منتدى طلبة GRH تقرت

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى طلبة GRH تقرت

كل ما يتعلق بالموارد البشرية


    ملخص القانون الاداري, جا.........2009...الصفقات العمومية والقرارات الادارية

    belhachani zaid
    belhachani zaid
    الوزير
    الوزير


    المساهمات : 107
    تاريخ التسجيل : 08/11/2009
    العمر : 37
    الموقع : الجزائر..تقرت

    ملخص القانون الاداري, جا.........2009...الصفقات العمومية والقرارات الادارية Empty ملخص القانون الاداري, جا.........2009...الصفقات العمومية والقرارات الادارية

    مُساهمة  belhachani zaid الإثنين نوفمبر 09, 2009 12:55 am

    الصفقات العمومية.
    توالت على الجزائر عدة قوانين للصفقات العمومية بدأت من سنة 1967 ثم قانون المتعامل العمومي لسنة 1982 وبعد ذلك قانون 91/34/2 المتعلقة بالصفقة العمومية وجاء في مرحلة اقتصاد تعديل سنة 2002
    إطراف الصفقات العمومية : حسب نص المادة 07 من هما الدولة أو الولاية أو البلدية والمؤسسات العمومية والمستفيد ومرسوم 2002 أضاف شرط الأهلية للمؤسسات العمومية وباختصار هناك طرف إداري وآخر اقتصادي ويشترط في المتعامل أن يحمل الجنسية الجزائرية ومقيم في الجزائر و موضوع الصفقات العمومية هو انجاز أشغال عمومية أو توريدات .....الخ .
    طرق إبرام الصفقات العمومية : تبرم عن طريق التراضي وفي الجزائر تبرم عن طريق مناقصة التي هي دعوى للمنافسة وتفيد الطرفين الإدارة والمستفيد لذلك عامل الضمان متوفر في المناقصة اكثر منه في التراضي
    المناقصة : دعوى شكلية من الإدارة تبدأ إجراءاتها من لجنة المناقصة التي تعلن عن المناقصة في الجرائد الناطقة بالغة العربية أو الفرنسية مع تحديد اجل تقديم العروض وتحدد دفتر الشروط ويقدم المتعامل عرضه في الأجل المحدد في ظرف يكتب عليه لا يفتح التي تفتح سريا ويختار الأحسن
    والتراضي هو أسلوب ليس له إجراءات كتلك التي نجدها في المناقصة لأنه في التراضي لا تكلف الإدارة نفسها بنشر الصفقة بل تبرمها مع المتعاملين الأكثر جدارة
    -البسط : الذي يخرج عن المادة 31 فإذا ما توفرت الصفقة على أمور تقنية وتكنولوجية يكون التراضي بعد الاستشارة اما غير ذلك فيكون التراضي بسيطا
    وفيما يخص التنفيذ فهناك لجنة وطنية وأخرى ولائية وأخرى بلدية .
    الرقابة الداخلية : وتكون عن طريق اللجان السابقة .
    الرقابة الخارجية : هي الرقابة الوصائية إذ الصفقة البلدية تراقبها لجنة ولائية والصفقة الولائية تراقبها لجنة وطنية .
    تعريف العمل الإداري المنفرد : هو كل عمل إداري يقصد به التعديل لأوضاع قانونية أو إنهاء أوضاع قانونية أو إلغاء أوضاع قانونية ... تعريف ديجي .
    وبصفة عامة العمل الإداري هو عملية إدارية تقوم بتعبير عن المركز القانوني اما بإعطاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني بصفة نافذة ومنفردة .
    عناصر القرار الإداري :
    1/- ان يكون عملا قانونيا : أي يخلف حقوقا وواجبات وينشئ مراكز قانونية جديدة كقرار تعيين فهو منشئ لحقوق وواجبات بين الموظف وصاحب العمل .
    2/- ان يكون مفرد : صادر عن سلطة إدارية وان يكون عملا قانونيا أي انشأ حقا وفرض واجبا .
    3/- ان يكون العمل الإداري قابل للتنفيذ :
    يفترض في الإدارة المشروعية وبذلك يكون التنفيذ التلقائي لجميع قراراتها أي انه ينشئ في نفس اللحظة التي يتخذ فيها كالتعيين والطرد لموظف أي انه غير محتاج لأمر أو حكم قضائي حتى ينفذ أي انه الحق الأذى بذاته اذا كان مشروعا أو غير مشروع وهذا التنفيذ المباشر لا يمنع الإدارة من اتخاذ أسلوب الإكراه كالغرامات في حالة عدم التنفيذ .
    الاستثناءات الواردة عن الأعمال الإدارية المنفردة غبر النافذة .
    وهي مثل الرأي الاستشاري هو عمل إداري منفرد ولكنه غير نافذ وهو صادر عن سلطة إدارية وهو مغير لمراكز قانونية ولكن يفقد النفاذ لعدم مصادقة السلطة المختصة عنه .
    تصنيف الأعمال الإدارية :
    • حسب الجهة القائمة بالعمل : أي حسب المعيار العفوي
    - رئيس الجمهورية مراسيم رئاسية
    - الحكومة مرسوم تنفيذيي
    - الولاية قرار ولائي .
    المعيار الشكلي : سلطة واحدة تصدر عمل الإدارة وتتخذ إجراءات أشكال وشروط معينة مثل المراسيم لا تصدر عن رئيس الجمهورية أو الحكومة بل تصدر أيضا عن مجلس الوزراء .
    حسب مدى العمل : معيار الغاية وهو ان نفرق بين نوعين من الأعمال الدارية منفردة وأعمال إدارية منفردة تنظيمية الأولى متعلقة بالشخص في حد ذاته والثانية عامة كالقرار الذي يتعلق بالإعفاء من الخدمة الوطنية
    النظام القانوني للقرارات الإدارية :
    أولا: تكوين الأعمال الإدارية الانفرادية :
    1/- قاعدة تسلسل الإجراءات : أي ان كل قرار أدنى يستمد مشروعيته من القرار الأعلى منه.
    2/ قاعدة الاختصاص : أي أن يكون عملا إداريا صادر عن سلطة إدارتين مختصتين في مثل هذه التصرفات ويجب عليها ان تحترم حدود اختصاصات المقيد بثلاث شروط
    الاختصاص الشخصي : أي يجب أن يكون تصرفاها في حدود شخصية لا يجب أن تتجاوزها أي يكون تصرف المصدر القرار في حدود الشخصية لممارسة مثل ذلك التصرف
    الاستثناءات الواردة على الاختصاص الشخصي
    الإنابة لا يسمح بها ‘لا إذا نص عليها القانون صراحة وأن تكون في حالة التي تكون فيها المنيب غائبا كعطلة أو مرض أو شغور منصبه
    التفويض : وهو أن يقوم الشخص المفوض بإعطاء جزء من صلاحيات للمفوض إليه ويكون ذلك بنص قانوني وأن ينشر قرار التفويض ف الجريدة الرسمية وهو نوعين :
    • تفويض اختصاص : يفقد المفوض حفه في التفويض فحتى نهاية مدة التفويض
    • تفويض التوقيع : يمكن للمفوض ممارسة صلاحياته بصفة عادية
    • الاختصاص الموضوعي : أي أن السلطات الممنوحة ومحصورة لصاحب الاختصاص بموجب القانون والتنظيمات
    الاختصاص الإقليمي : أي ان يمارس مهامه داخل الإقليم الذي عليه السلطة مثلا لا يحق لوالي الجلفة مخاطبة ولاية المدية
    نشوء القرارات الإدارية :
    يجب على الإدارة الثاني في إصدار القرارات الإدارية وإتباع طرق تكفل وتضمن عدم انحرافها أي احترام الشكليات والشروط الواجب إتباعها للإصدار القرارات الإدارية مثل عزل الموظف فغنه يجب ان يمر قرار العزل على اللجنة المتساوية الأعضاء قبل اتخاذ قرار العزل .
    تطبيق القرارات الإدارية
    - دخول القرارات الإدارية حيز التنفيذ :
    اذا تم تبليغ أو نشر القرار الإداري وجب تأمين احترامه من المخاطبين به وإذا لم يطبق تتدخل الدولة من اجل ضمان احترامه بإحدى الطرق :
    - العقوبات الجزائية :459من ق.ب.ج عقوبات الحبس والغرامة على من يخالف المراسيم والقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية وتطبق العقوبة بمعرفة القاضي الجزائي .
    - العقوبات الإدارية القمعية : مثل سحب رخصة السياقة أو جواز السفر أو إغفال المحل غير القانوني
    -التنفيذ الجبري : أي ترغم الأفراد على تنفيذ القرارات الإدارية
    منقول

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 8:59 pm